مولي محمد صالح المازندراني

39

شرح أصول الكافي

ذلك . * الشرح : قوله ( وإن ختم القرآن ليلاً صلّت عليه الملائكة حتّى يصبح . . اه ) الظاهر من ختمه ليلاً قراءة كلّه فيه مع احتمال أن يكون اتمامه فيه ، والظاهر من الملائكة العموم مع احتمال إرادة الموكلين على أمور بني آدم أو الحفظة ، وذكر الحفظ في آخر الحديث لا يؤيد الأخير ، لأن الختم في الليل أشق فلا يبعد أن يكون أجره أكمل . قوله : ( فمن لم يقرأ ) هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها « فمن لم يقدر أن يقرأ » وهو بالجواب أنسب . * الأصل : 4 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن سعيد ، عن خالد بن ماد القلانسيّ ، عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( من ختم القرآن بمكّة من جمعة إلى جمعة أو أقلّ من ذلك أو أكثر وختمه في يوم جمعة كتب له الاجر والحسنات من أوَّل جمعة كانت في الدُّنيا إلى آخر جمعة تكون فيها ، وإن ختمه في سائر الأيّام فكذلك ) . * الشرح : قوله : ( عن نضر بن سعيد ) هو غير مذكور في رجال الوسيط للاسترآباديّ وفي بعض النسخ « عن النضر بن سويد » ويؤيده أن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب يروي عنه ، وفي بعضها عن النضر بن شعيب ، والمؤيد أنّه يروي عن خالد بن ماد ، وإنه في هذا السند بعينه في فهرست الشيخ وأسانيد الفقيه . ( ومن ختم القرآن بمكّة ) وإن كان في غير المسجد ( من جمعة إلى جمعة ) بأن يبتدء في جمعة ويختم في جمعة بعدها ( أو أقل من ذلك ) بأن يبتدأ في الأربعاء مثلاً ويختم في جمعة بعدها ( أو أكثر ) بأن يبتدء في جمعة مثلاً ويختم في جمعة ثالثة فقوله : ( وختمه في يوم جمعة ) تفسير للختم في الجميع ( كتب له من الأجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدُّنيا إلى آخر جمعة تكون فيها ) لعل المراد أنّه كتب له أجر ختم كلّ جمعة في الدُّنيا من أوّلها إلى آخرها ، ويحتمل أجر كلّ عبادة وقعت في كلّ جمعة في الدُّنيا ، واشتراك الفروض الثلاثة في هذا الأجر لا يوجب التساوي من جميع الوجوه لجواز التفاوت بينهما في الفضل باعتبار قلة الزمان وكثرته وجودة التدبر والترتيل وعدمها . ( وإن ختمه في سائر الأيام فكذلك ) فإن ختمه في يوم الاثنين مثلاً كتب له من الأجر